زوجة المجنون والعنين
السؤال
ما قول علماء الدين في هذه المسألة: أن رجلًا مسلمًا يُدعى عبد القدوس أصابه الجنون منذ نحو ثلاث سنوات، وبعد التفتيش والتدارك كما ينبغي تبيّن أن بعض كلامه وإن كان يوافق العقل، إلا أن أكثر أقواله وأفعاله تصدر منه على خلاف العقل والرأي، وقد سقطت منه بالكلية الرغبة في المعاش وتدبير البيت والرغبة في الحياة الزوجية، وامتُحن أيضًا بإخلائه بزوجته فوُجد من تلك الجهة عنينًا كذلك، وهو طوال هذه المدة لا يعطي زوجته بسبب جنونه طعامًا ولا نفقة، حتى إنه إن لم تُعطَ زوجته خيار فسخ النكاح مع وجود هذه الأمور الثلاثة، أي الجنون والعنّة…
الجواب
من الأمور الثلاثة: عدم حصول النفقة ليس موجبًا للتفريق شرعًا: [ar]ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما، ويقال لها: استديني عليه[/ar] (الهداية ص ٤١٩). وكون الزوج عنينًا ليس موجبًا للتفريق في الحال أيضًا؛ لأنه إن كان عنينًا قبل النكاح وكانت المرأة تعلم ذلك وقت النكاح فلم يبق لها أي حق في فسخه: [ar]إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء لا يكون لها حق الخصومة[/ar]…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.