الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زوجة المجنون

السؤال

السؤال: رجل جُنّ منذ نحو ستّ سنين، وعولج علاجًا يسيرًا فلم ينفع شيئًا، فأراد صهره — لمّا لم ينجع العلاج — أن يزوّج ابنته في مكان آخر، لكن أهل قريته حالوا دون ذلك، وأرسلوا زوجة هذا المجنون قهرًا إلى بيت أبي المجنون. والمجنون يعيش عند أبيه، لكنه مشغول بهذيانه، وقد مضى على مجيء زوجته نحو ستّ سنين. فأنّى للمجنون أن يجامعها، وهو يقول في جنونه: هذه بنتي، ويقول معها لأخواته: هؤلاء بناتي، لكنه لم يطلّق زوجته إلى الآن. والآن يريد أبو هذا المجنون أن يزوّج زوجته من ابنه الأصغر، لكنه جاء يسأل عن المسألة بسبب كلام الناس.

الجواب

إن طلّق في حالة الجنون لم يقع الطلاق، وإن طلّق في حالة الإفاقة وقع: [ar]وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ، وَالْمَجْنُونِ. اهـ[/ar] (الهندية ٢/٣٨٣). والنكاح بغير طلاق حرام مطلقًا: [ar]لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اهـ[/ar] (٢/٢٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو