الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم المحكمة لزوجة العنين

السؤال

منذ نحو ثلاث سنوات رُفعت قضية ابنتي إلى السيد القاضي الفرعي في صدر شاهبور، مدّعيةً: «إن زوجي عِنّين منذ الولادة، عاجز عن أداء الحقوق الزوجية». فأمرت المحكمة المذكورة بالفحص الطبي للمدّعى عليه، وأُخذت شهادة الطبيب أيضًا، وقُدّمت شهادات أخرى عدة. وبيان الطبيب أن المدّعى عليه لا يحصل له انتشار. وبيان طبيب الطب اليوناني: «عالجنا المدّعى عليه خمسة عشر يومًا فلم يحصل أي نفع، وأقرّ المدّعى عليه أمامنا قائلًا: أنا عنين، وقد عولجت عنّتي فلم يحصل أي نفع».

الجواب

إن كانت المرأة لا تعلم وقت عقد النكاح بأن الزوج عنين، ولم تُظهر بعد العلم رضاها بالبقاء معه قطّ، ولم يستطع ذلك الرجل الجماع ولو مرة واحدة طوال هذه المدة، ورفعت المرأة الدعوى إلى محكمة حاكم مسلم ذي صلاحية، فضرب الحاكم بعد التحقيق مدة سنة للعلاج، ولم يقدر على الجماع بالعلاج في هذه المدة أيضًا، ثم حكم الحاكم المسلم ذو الصلاحية بفسخ النكاح بحضور الزوج، فقد انفسخ ذلك النكاح شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو