الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زوجة العنين: طريقة التفريق

السؤال

السؤال: مضت قرابة أربع سنوات على زواج امرأة، وفي أيام العرس بقيت المرأة عند زوجها خمسة عشر يومًا، ثم ذهبت إليه مرة أخرى بعد سنة من الزواج، فرجعت أيضًا بعد أن بقيت نحو شهر ونصف، ولكن زوجها لا يقيم معها أي نوع من العلاقة، والآن تسكن المرأة في بيت أمها وأبيها منذ نحو ثلاث سنوات. ولما كان الزوج عنينًا فإنه لا يريد أن يأخذها ولا يطلّقها. ففي هذه الحال، والرجل عنين ولا يُخلي سبيلها، هل يجوز تزويج المرأة بآخر أم لا؟

الجواب

على هذه المرأة أن ترفع الدعوى إلى محكمة الحاكم المسلم، فيسأل الحاكم الزوج، فإن أقرّ أنه لم يقدر على المباشرة أجّله سنة للعلاج، فإن تعالج في هذه المدة وقدر على الجماع فبها، وإلا فرّق بينهما بطلب المرأة ثانيةً، والزوج أيضًا يصدّقها. وإن جامعها ولو مرة واحدة لم يبق للمرأة حق الفسخ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو