الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم زوجة المجنون

السؤال

السؤال: [ar]بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ[/ar] امرأةٌ اختلّ عقلُ زوجها بعد ثلاثة أشهر من الزواج، ولم يبقَ له أيّ شعور بالدنيا وما فيها مطلقًا، وقد أُدخل مستشفى المجانين وعولج علاجًا منتظمًا فلم ينفع، وفصلته الحكومة من الوظيفة وجعلت له معاشًا قدره خمس روبيات، يقبضه إخوته وينفقونه عليه. والآن إذا طُلب منه أن يطلّق امرأته فتارةً يرفع ورقةً ويقول: «هذه وثيقة الطلاق»

الجواب

لا يملك إخوته ولا غيرهم أن يطلّقوا عنه. فإن كان قد طلّق وهو في حال سلامة عقله وشعوره فقد وقع الطلاق شرعًا، وإن طلّق في حال الجنون فلا يقع شرعًا، ويمكن معرفة ذلك من سائر الأمور والأحوال وقت الطلاق. وفي صورة عدم وقوع الطلاق: إن كان الجنون خطيرًا بحيث يُخشى على المرأة القتل أو أذًى لا يُحتمل، فعلى المرأة أن ترفع الدعوى إلى محكمة الحاكم المسلم ذي الصلاحية بأنّ زوجها مجنون، وأنّ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو