زوجة المتعنت: زوج لا يطلّق ولا ينفق
السؤال
السؤال: اشتدّ النزاع بين الزوجين، وصارت الزوجة تخاف على نفسها، فلا تذهب إلى بيت زوجها خوفًا على نفسها، وزوجها لا يطلّقها ولا ينفق عليها، وقد مضت في هذه القضية خمس أو ستّ سنوات، والفتاة شابّة يصعب عليها العيش بلا نكاح. فما حكم الشريعة الشريفة في هذه الصورة، بحيث يقع التفريق بين الزوجين وتُزوَّج الفتاة؟
الجواب
الأولى في هذه الصورة أن يُحصَّل الطلاق بطريقةٍ ما بالإطماع أو التخويف، أو يُخالَع. فإن لم يمكن ذلك فعلى الزوجة أن ترفع الدعوى إلى محكمة الحاكم المسلم: «إنّ فلانًا زوجي، وهو لا يؤدّي حقوقي»، فيحقّق الحاكم في الواقعة تحقيقًا منضبطًا، فإن ثبتت صحة دعوى المرأة قال للزوج: إمّا أن تؤدّي حقوقها وإمّا أن تطلّقها، فإن اختار أحد الأمرين فبها، وإلّا فرّق الحاكم المسلم بينهما، ثم تعتدّ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.