فسخ النكاح عند مخالفة الشرط
السؤال
السؤال: زوّج زيد ابنته صفية من ظفر بن عمر على شرط أن تبقى ابنته في الحجاب، وأن تلتزم بأركان الشرع. وبعد سنتين بدأ ظفر يُبقي زوجته سافرة، وفوق ذلك إذا تلت القرآن الكريم قيل لها: ما هذه الحكاية التي بدأتِها ولا نهاية لها؟ ولما علم زيد بهذه الواقعة أخذ ابنته إلى البيت. وظفر يُصرّ على أنه سيأخذ زوجته، وزيد يقول: إنك لم توفِ بالشرط، فلن أزفّها إليك الآن. فما الذي ينبغي فعله في هذه الصورة من الوجهة الشرعية؟
الجواب
على زيد أن يأخذ من ظفر عهدًا وثيقًا، ويجعله يكتبه أمام بضعة رجال من الوجهاء، بأن ظفرًا سيُبقي زوجته من الآن فصاعدًا في الحجاب، ولا يجبرها على السفور، ويلتزم بأحكام الشرع. فإن لم يُطمأن إلى ذلك فعلى الزوجة أن ترفع دعواها إلى محكمة حاكم مسلم ذي صلاحية، بأن ظفرًا زوجي، يُبقيني سافرة، ويُخِلّ بأدائي أحكام الشرع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.