الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اللعان

السؤال

السؤال: إن زيدًا (وهو رجل عادي، له شيء من المعرفة بالمسائل الدينية، ويلقّبه أهل قرية أو قريتين بالقاضي) أجرى اللعان بين زوجين وفق قواعد الشرع، وحكم بالتفريق، وقال: إن النكاح بين هذين قد حرم إلى الأبد وفقًا للحديث الشريف: [ar]المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا[/ar] وإن الحِلّ غير ممكن. ويقول بكر: إن إجراء زيد هذا اللعان وحكمه بالتفريق غير صحيح، لأن مسألة اللعان إنما تجري في دار الإسلام لا في دار الحرب، ويُشترط فيه قضاء القاضي، وهو مفقود معدوم في هذه البلاد، وعلى تقدير التسليم فإن نكاح الزوجين فيما بينهما بعد التفريق صحيح.

الجواب

[ar]وأهله من هو أهل الشهادة على المسلم، فمن قذف بصريح الزنا في دار الإسلام زوجته العفيفة من الزنا وصلحا لأداء الشهادة … إلى قوله … لاعن[/ar] (الدر المختار). [ar]قال الشامي: قوله: في دار الإسلام، أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية[/ar] (رد المحتار ص ٩٠٦).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو