الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يشترط علم المرأة بالطلاق والرجعة

السؤال

السؤال: طلّق رجل امرأته، والمرأة لا تعلم بذلك، فهل تنقضي العدة في هذه الصورة من تلقاء نفسها من غير أن تنوي المرأة العدة أم لا؟ وأيضًا إذا راجعها الزوج من عند نفسه، بأن نوى ذلك في قلبه، أو قال بلسانه: إني أراجع، والمرأة كما لا تعلم بالطلاق لا تعلم بالرجعة أيضًا، فهل تصح رجعة الزوج في هذه الصورة أم لا؟

الجواب

إذا طلّق امرأته والمرأة لا تعلم بذلك، فإن العدة تبدأ مع ذلك من وقت الطلاق نفسه، ولا يتوقف انقضاء العدة على علم المرأة: [ar]وَكَذَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ… وَعَلَى هَذَا يُبْنَى وَقْتُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا تَجِبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ مِنَ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ بَلَغَ الْمَرْأَةَ طَلَاقُ زَوْجِهَا أَوْ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو