الطلاق بعد استنفاد التدابير والنصح
السؤال
السؤال: (١) إن التوجيهات التي أرشد إليها النبي ﷺ في مسألة الطلاق هي: أنه ينبغي قبل تطليق الزوجة أن تُنصح، فإن لم تُطِع فينبغي تعنيفها، فإن لم تنتبه بذلك أيضًا هجر فراشها، فإن لم يكفِ ذلك أيضًا فقد أُذن في ضربها بقدر الحاجة، فإن لم تُطِع بعدُ طلّقها طلقة واحدة وتركها، لعل ذلك يكفي لإصلاحها. فقد أُمر بإيقاع الطلاق القاطع بعد استعمال هذه الطرق كلها.
الجواب
(١) هنا أمران: أحدهما النهي عن الشيء، والآخر أمره وحكمه مع وجود ذلك النهي. وبملاحظة هذا ينبغي أن يُتأمّل أن الطلاق قد وُصف بأنه أبغض المباحات، وهو أمر قبيح جدًّا، وقد جُعل الطلاق البدعي (إيقاع الثلاث في يوم واحد) إثمًا؛ ومع ذلك إذا طلّق أحدٌ ثلاثًا دفعة واحدة وقعت، وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار، كما هو مصرّح به في «أحكام القرآن».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.