التنازل عن بعض حقوق الزوجية بتراضي الزوجين، والطلاق
السؤال
السؤال: تزوّج زيد امرأتين، وله من زوجته الأولى ثلاثة أولاد، وهو يريد أن يطلّقها، لكن الزوجة تُصرّ على أنها لا تستطيع أن تذهب تاركةً أولادها، ولا تريد إلا الكسوة والرزق. وزيد يوفّر لها الطعام والنفقة، ولكنه غير مستعد (لأداء) حقوق الزوجية. فهل يجوز لها أن تسكن في بيت زيد بعد الطلاق؟ والأب يقول: إن طلّقتَ فسأقتل نفسي. فهل يطلّق في هذه الصورة أم لا؟ (٢) إن طلّق زيد فكم يجب من المهر، علمًا بأن لزيد ابنين وبنتًا واحدة؟ وهل يجوز أن يُوهَب المهر؟ (٣)
الجواب
(١) إذا كان زيد لا يريد مجامعة زوجته ونحوها، ولا تميل إليها نفسه، ولأجل ذلك يريد أن يطلّقها، والزوجة لا تريد الفراق، ولا تطالب بالجماع ونحوه، ولا تريد إلا الكسوة والنفقة، وزيد مستعدّ لإعطائها الطعام والنفقة، ووالد زيد شديد السخط على هذا الطلاق حتى إنه مستعدّ للانتحار، فلا حاجة إلى الطلاق أصلًا؛ فمقصود زيد حاصل بدون الطلاق أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.