إعطاء الرجل زوجته لغيره
السؤال
السؤال: مازح ثلاثة رجال رجلًا رابعًا قائلين: إن أتيتَ بثلاثين روبية وثلاثة أزواج من الثياب أعطيناك نحن الثلاثة كلٌّ منا زوجته، وإن لم تأتِ بثلاثين روبية وثلاثة أزواج من الثياب أُخذت منك غرامة، وإن لم نُعطِك فاستردَّ ما جئت به. فجاء ذلك الرجل بطريقة ما بثلاثين روبية وثلاثة أزواج من الثياب وأعطاهم إياها، فألبسوا تلك الثياب كلٌّ منهم امرأته، وأرسلوهن مع ذلك الرجل، وقالوا: قد أعطيناكها. وذهبت النساء أيضًا معه راضيات.
الجواب
لم يصحَّ نكاح هؤلاء النسوة الثلاث من ذلك الرجل الرابع. فإن قال أزواج الثلاث لزوجاتهم: تزوَّجي هذا الرجل، ونووا بذلك الطلاق، وقع الطلاق. وإن قالوا: قد أعتقناهن ثم زوَّجناكهن، وقع الطلاق على الثلاث: [ar]وبابتغي الأزواج تقع واحدة بائنة إن نواها أو اثنتين وثلاث إن نواها، هكذا في شرح الوقاية[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٣٧٥). [ar]بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو «رها كردم»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.