الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بلا طلاق، والطلاق بلا سبب، واستعمال الألفاظ غير اللائقة في الاستفتاء

السؤال

السؤال: في زمن «الكنترول» كانت هناك جمعية ينتفع بها القوم، ولكن المسمى عيسى فرّق بينهم وألحق بالقوم ضررًا كبيرًا، فصار ذليلًا حقيرًا في أعين القوم. وزوّج عيسى ابنته فاطمة من عبد الستار، فكانت تذهب إلى بيت أهل زوجها على العادة، فلما جاءت إلى بيت أبيها بمناسبة عيد الأضحى لم يرسلها بعد ذلك، وزوّجها من شاب آخر. فادّعى عبد الستار حق الزوجية، وحكمت المحكمة لصالحه، ولكن عيسى لم يرجع عن عناده. ولما علم الزوج الثاني بالحقيقة ندم هو أيضًا، والأولاد الذين وُلدوا من الزوج الثاني صاروا حرامًا شرعًا. وأخرجت البرادري (العشيرة)

الجواب

إن إلقاء التفرقة في القوم لأجل المصلحة الشخصية قبيح مذموم شرعًا جدًّا، وهذا ما يعلمه الجميع، فليس هو مما يُسأل عنه أصلًا. وإذا لم يطلّق الزوج ولم يقع تفريق شرعي أيضًا، ثم عُقد النكاح في موضع آخر، فليس ذلك نكاحًا شرعيًّا، بل هو باب للزنا، ووباله شديد في الدنيا والآخرة. والطلاق بلا سبب أيضًا مكروه عند الله تعالى، وضرب الزوجة بغير حق وإخراجها ظلم وإثم كبير، وأخذ الرشوة حرام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو