اختطاف المرأة وتطليقها مقابل المال
السؤال
السؤال: قال خالد لزيد: أنا أعطيك خمسمائة روبية، فخذ مني خمسمائة وطلّق هندًا، وتخلّص من القضية. فأخذ زيد — لغرض إثبات أمر هند، على سبيل الحيلة — خمسمائة روبية من خالد، واشترى من بائع الأوراق المدموغة ورقة بروبية واحدة، وأعطاها خالدًا. فكتب خالد بواسطة كاتب العرائض على الورقة المذكورة نصَّ وثيقة طلاق من جهة زيد، فبصم زيد عليها بإبهامه دون أن يقرأ نصّ الطلاق أو يسمعه، وقال بلسانه أيضًا مرة واحدة: نعم، قد طلّقتُ هندًا («ہاں میں نے ہندہ کو طلاق دے دی»).
الجواب
لقد ارتكب خالد جرمًا عظيمًا باختطافه زوجة زيد، ثم إن ما أنفقه زيد من المال في هذا الشأن فهو مستحقّ لأن يستوفيه منه كاملًا. وبعد طلقة رجعية واحدة يبقى للزوج حقّ الرجعة؛ فإن كان المكتوب في وثيقة الطلاق طلاقًا رجعيًّا، وكان ما أوقعه بلسانه أيضًا طلاقًا رجعيًّا، فقد وقع طلاق رجعي، وتصحّ الرجعة. واستيفاء ما أنفقه من المال في هذه القضية بهذه الحيلة جائز شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.