طلاق الزوجة غير الحاذقة والتفريق في صورة الخداع
السؤال
السؤال: قال رجل لإمامه: أعطني ابنتك وأنا أزوّجك امرأة عاقلة، فقال الإمام من جهته: نعم. ثم زوّج هذا الرجلُ الإمامَ امرأةً غير عاقلة، وقد تبيّن ذلك برؤيتها، وزوّج ابنة الإمام من ابن قريب له. والآن بعد تعليم هذه المرأة السيئة الأدب سنة ونصفًا تبيّن أنها لا تهتدي إلى التمييز، فما حكم تسريحها الآن؟ وما حكم تخليص ابنته، إذ إنه إنما أعطاها على شرط أن يزوّجوه امرأة عاقلة؟ وما الحكم في هذا الرجل المخادع؟
الجواب
الأولى أن لا يسرّحها الإمام، بل يستمر في تربيتها وإصلاحها شيئًا فشيئًا، فلا بد أن تصلح بعض الصلاح. وإن تمكّنت النفرة من القلب، وصعب أداء الحقوق، ولم يمكن الوفاق، ففي هذه الحالة لم تمنع الشريعة من التسريح بل أذنت فيه. ومن خدع، إن كان خدع عمدًا، فهو آثم، تلزمه التوبة، وليستعفِ أيضًا ممن خدعه. وما ذنب ابنة الإمام في هذا الأمر حتى تُخرَج من بيتها؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.