حكم الطلاق بقوله «لا أريد أن أُمسك الزوجة»
السؤال
السؤال: زيد وبكر أخوان من عائلة واحدة، زوّج زيد بنته من ابن بكر حين كان عمر البنت سنة ونصفًا وعمر الولد ثماني سنوات، ومضت على النكاح مدّة عشر سنوات. والآن وقد بلغ عمر البنت ١١ سنة وعمر الولد ١٨ سنة، رفض الولد أن يأخذ البنت في زوجيّته، وقال بكر — أي والد الولد — أيضًا لزيد — أي والد البنت —: زوِّج بنتك في مكان آخر. فلمّا كاد والد البنت — أي زيد — يقرّر عقد البنت في مكان آخر، قام الولد وأبوه — أي بكر — كلاهما يطالبان بإبقاء بنت زيد في الزوجيّة، ويقولان: لم نقل هذه الألفاظ المذكورة أعلاه.
الجواب
حتى لو أقرّ الولد بهذه الألفاظ فلم يقع بها الطلاق شرعًا، بل النكاح قائم وباقٍ على حاله، فما لم يطلّق الولدُ لا يصحّ نكاح البنت في مكان آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.