الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إثبات النشوز لأجل الطلاق

السؤال

من الناس من إذا أراد الطلاق ضيّق على المرأة بأنواع التضييق حتى «تمتنع عن السكنى عندي، فأُثبت أنها ناشزة وأعمل بحكم الشريعة في الناشزة». فما حكم الشريعة في هؤلاء؟ وهل تُسمّى نساء هؤلاء أيضًا ناشزات بسبب الامتناع؟

الجواب

وما حاجة الزوج إلى ذلك؟ فإنه يستطيع أن يطلّق عند عدم الموافقة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو