الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

غسل المعذور وإمامته

السؤال

رجل وجب عليه غسل الجنابة، وهو على يقين أنه إن اغتسل قبل صلاة الفجر مع شدة البرد مرض، فهل يتيمم للغسل ثم يتوضأ ويصلي الفجر في البيت، أم يجوز له أن يذهب إلى المسجد ويصلي الفجر فيه، مع أنه إمام ذلك المسجد وليس هناك من هو أحق منه؟

الجواب

إن تيسّر تسخين الماء فليُسخَّن، وإلا فليتيمموا وليصلّوا ولا يؤخروها حتى تصير قضاءً. والتيمم الذي يُفعل للغسل يكفي للوضوء أيضًا. وإن لم يكن الوضوء مضرًّا فليتوضؤوا قبل التيمم. والصلاة التي تُؤدّى بالتيمم لا يلزم أداؤها في البيت، بل ليذهبوا إلى المسجد وليصلّوها مع الجماعة ولا يتركوا الجماعة. ومن تيمّم بإذن الشرع جازت له الإمامة أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو