الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التيمم بدل الغسل لضيق الوقت

السؤال

إذا اتفق أحيانًا أن وجب علينا الغسل، واستيقظنا صباحًا في وقت لم يبق فيه على طلوع الشمس إلا عشر دقائق أو خمس، ولا ماء في البيت، وإن جئنا بالماء من الخارج واغتسلنا فاتت الصلاة وصارت قضاءً، فهل ينبغي في هذه الحالة أن يتيمم للغسل ويصلي الصلاة أداءً، أم يغتسل ويصليها قضاءً؟

الجواب

لا يُؤذن بالتيمم في هذه الحالة، بل اغتسلوا وصلّوا، فإن لم يبق الوقت فصلّوها قضاءً، ولكن إذا اهتممتم بالاستيقاظ مبكرًا فلن تفوتكم الصلاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو