الوضوء بالماء الحار وقت التهجد وأداء الفريضة به
السؤال
إذا صلى وقت التهجد بالتيمم بسبب الضعف والبرد، ولم يتوضأ بالماء الحار إلا لفريضة الفجر، فهل تصح الصلاة أم لا؟ وهل الأولى في هذه الصورة ترك التهجد أم صلاة التهجد بالتيمم؟ وهل يجوز أداء صلاة التهجد والفجر كلتيهما بتيمم واحد أم لا؟
الجواب
إذا كان هناك سبيل إلى تسخين الماء، وكان الماء يُسخَّن وقت الفجر فيُتوضأ به وتُؤدى صلاة الفجر، وكان في الوقت متسع بحيث يمكن تسخين الماء وقت التهجد وصلاة الفجر به، فليُسخَّن الماء وقت التهجد نفسه، وليتوضأ به ويصلِّ التهجد، ويؤدِّ به صلاة الفجر أيضًا. فكما أن الوضوء مأمور به للصلاة المفروضة فكذلك الحكم في صلاة النفل: ففي الحالة التي لا يجوز فيها التيمم للفرض لا يجوز للنفل أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.