الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الحائض والنفساء

السؤال

ما حكم قضاء النساء الحاجة (البول والغائط) على هيئة الركوع؟ وما حكم اعتزال الحائض الفراش في حال نجاستها وتركها الطبخ، واعتقاد وجوب الغسل على من يمسّها بناءً على فكرة التنجّس بالمسّ (چھوت)، والقول بوجوب غسل الثياب والأواني ونحوها في حال نجاستها، وأن استعمالها من غير غسل إثم كبير؟ وكذلك ما حكم معاملة النفساء بمثل ذلك، بل اعتقاد أن ما طبخته بيدها حرام ما دامت نجسة؟

الجواب

أما قضاء الحاجة من بول وغائط على هيئة الركوع فهو طريقة الحيوانات غير الإنسان، وليس طريقة الإنسان. وأما التحرز من الحائض والنفساء إلى هذا الحد، والتجنب عن طعامها الذي طبخته وعن الثياب والأواني ونحوها مما مسّته، وإفراد فراشها، فهذه طريقة اليهود، وقد نهى عنها الإسلام. نعم، يجب الاجتناب عما لا يجوز من الجماع ونحوه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو