صورة الانتفاع بالحائض
السؤال
إذا مسّ الرجل ما بين السرة إلى ركبتي امرأته الحائض، وعليها ثوب، بعضوه وقد لفّ عليه ثوبًا، من غير إدخال في الفرج، فأنزل، فما حكم هذا الفعل عند الشرع؟
الجواب
إذا كان الثوب حائلًا بينهما فهذه الصورة غير ممنوعة. [ar]فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دمًا[/ar] (الشامي ١/١٩٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.