الطهر المتخلل
السؤال
صورة المسألة: امرأة ولدت أول مرة، واستمر دم النفاس عشرين يومًا، ثم طهرت تسعة عشر يومًا، ثم رأت الدم في اليوم العشرين، فما هذا الدم؟ وقد استمر إلى قدر عادة حيضها، فهل هو حيض أم نفاس؟ وأيضًا: هل يجوز لها في مدة الطهر التي تخللت تسعة عشر يومًا الصلاة والصوم والجماع ونحوها أم لا؟ وإن لم تجز لها الصلاة، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ وإن صلّت، فهل صحت صلاتها أم لا؟ وأيضًا: ما الحكم إذا جامعها في هذه المدة؟ وإذا وقعت هذه الصورة في رمضان المبارك فصامت في مدة الطهر هذه، فهل يصح صومها أم لا؟
الجواب
الطهر الذي استمر تسعة عشر يومًا بعد العشرين يومًا طهر متخلل، وهو كالدم المتوالي، فلا تصح فيه الصلاة ولا الصوم ولا الجماع. فإن صامت في هذه المدة صوم رمضان فلتقضه، وإن لم تصلّ فلا يلزمها القضاء، وإن وقع الجماع فليُستغفر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.