أقل مدة الحيض
السؤال
أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، ولا يكون الحيض أقل من ذلك. لكن إذا كانت امرأة يأتيها [الدم] في الشهر يومًا ونصفًا فقط أو يومين، فما حكم ذلك؟ هل يُعَدّ حيضًا أم لا؟
الجواب
ليس ذلك حيضًا بل هو استحاضة، ومثل هذه المرأة ممتدة الطهر. [ar]أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص من ذلك فهو استحاضة[/ar] (الهداية).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.