مزايدة داخل المزايدة
السؤال
السؤال: أُعلن عن مزاد غابة، فتهيأت جماعة لشرائها واتفقوا فيما بينهم أن يشتروها مجتمعين باسم أحدهم ويكون الجميع شركاء، ثم يتزايدون عليها فيما بينهم، فمن صار مشتريًا لها بربح ما انتهى ربحه عند ذلك، وكذلك يفعل سائر الشركاء. مثلًا: أخذ زيد المزاد بمائة روبية وفيه عشرة شركاء، ثم قدّر عمر ثمن هذه الغابة بـ١٥٠ روبية قائلًا: أنا مشترٍ بهذا القدر لا بأكثر منه، وقدّر الشريك الثالث ثمنها بمائتي روبية قائلًا: أنا مشترٍ بهذا القدر لا بأكثر، وهكذا يزايد كل واحد على التوالي أو يمتنع، وفق هذا الاتفاق على أن من كان مشتريًا إلى ثمن…
الجواب
إذا كانوا شركاء بالتساوي في الشراء فإنهم يبقون شركاء بالتساوي في الربح أيضًا، وزيادة الربح بمجرد تقدير الثمن لا تجوز. نعم، إن اشترى أحد الشركاء حصص الشركاء الآخرين أيضًا فإنه يأخذ ربح حصصهم أيضًا. والحكم الذي لمجموع الشركاء العشرة هو الحكم نفسه للشريكين. وبالقدر الذي يشتري به حصة الشريك يعطيه الربح على ذلك الحساب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.