الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الشركة في مطبعة والانفصال عنها وقسمة الربح

السؤال

اشترك رجلان ففتحا مطبعة، فعملت المطبعة ستة أشهر، وكان الاثنان يأخذان الربح نصفين. ثم بيعت المطبعة بمبلغ ثمانية آلاف روبية، فالفريق الأول يأخذ ستة آلاف روبية، ويعطي الفريق الثاني مبلغ ألفي روبية، ويقول إنه قد أخذ ألفين ربحًا، مع أن الفريق الأول أيضًا قد أخذ ألفين ربحًا. ففي هذه الصورة هل يستحق الفريق الثاني ألفين أم أربعة آلاف؟ وقد سُئل هنا أحد العلماء فقال: لما كان الفريقان شريكين متساويين في الربح والخسارة فهما يملكان المبلغ نصفين بعد بيع المطبعة أيضًا. فنرجو الجواب وفق الشرع.

الجواب

إذا كان المال من كليهما، وكانت الشركة في الربح والخسارة نصفين أيضًا، فما أُخذ من الربح بالتساوي صحيح، وإن كان في بيع المطبعة ربح أيضًا فهو بينهما بالتساوي. أما إذا لم يكن رأس المال الأصلي للاثنين متساويًا عند عقد الشركة بل كان بينهما تفاوت، فعند بيع المطبعة يُعطى كلٌّ منهما قدرَ رأس ماله الأصلي، ثم يُقسم ما يكون من ربح بينهما بالتساوي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو