الراتب للمضارب
السؤال
عقد زيد مع عمر مضاربة، أي إن المال لزيد ويتّجر به عمر، فكأن المال من زيد والعمل من عمر، والربح بينهما نصفان. والآن يقول عمر: ينبغي أن يحصل لي من الدكان — سوى الربح — شيء من المال راتبًا أيضًا، فقرّر له زيد من الدكان مائة روبية شهريًّا راتبًا أيضًا. فالمطلوب: هل يجوز أن يُعطى المضارب — سوى حصته من الربح — راتبًا شهريًّا من هذه التجارة أم لا؟
الجواب
لا يصح تقرير راتب للمضارب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.