الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الراتب للمضارب

السؤال

عقد زيد مع عمر مضاربة، أي إن المال لزيد ويتّجر به عمر، فكأن المال من زيد والعمل من عمر، والربح بينهما نصفان. والآن يقول عمر: ينبغي أن يحصل لي من الدكان — سوى الربح — شيء من المال راتبًا أيضًا، فقرّر له زيد من الدكان مائة روبية شهريًّا راتبًا أيضًا. فالمطلوب: هل يجوز أن يُعطى المضارب — سوى حصته من الربح — راتبًا شهريًّا من هذه التجارة أم لا؟

الجواب

لا يصح تقرير راتب للمضارب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو