شرط عشرين في المائة من الخسارة في المصنع
السؤال
أخذ صاحب مصنع لمصنعه مالًا من رجل، فاشترط هذا الرجل — مع حساب قسمة الغلة — أنه إن وقعت خسارة فلن يتحمل أكثر من عشرين في المائة من المال الذي وضعه، مع أن تحمّل الخسارة لازم بحسب القيمة المشتركة لأصل المال. والسؤال: هل غلة هذا المصنع حلال أم حرام بسبب هذه المعاملة الخاطئة؟
الجواب
لا يُحكم على غلة المصنع كلها بالحرمة بسبب هذا التحديد للخسارة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.