المضارب شريك في الربح لا في الخسارة
السؤال
السؤال: انعقدت بين زيد وبكر شركة في التجارة على شرط أن يكون المال من زيد والعمل من بكر، واتُّفق على أن يكون الربح والخسارة مناصفة. فإذا أخرج بكر زكاة أصل المبلغ، أي رأس المال، من مال المالك، أي زيد، بحضرته، لكنه لم يبيّن بوضوح هل هذا المبلغ من الربح، أو من حصة المالك الأصلي من الربح فقط، مع أن ربح المالك، أي زيد، داخل فيه أيضًا، فهل تُؤدّى الزكاة في هذه الصورة أم لا؟ وإن لم تُؤدَّ فما طريق أدائها؟
الجواب
هذه المعاملة فاسدة؛ فالعامل في المضاربة (المضارب) يشارك في الربح فقط، ولا يشارك في الخسارة. وما دُفع من مال باسم الزكاة لم تؤدَّ به زكاة المالك الأصلي (ربّ المال) زيد، إلا إن كان زيد قد أذن فيصح. وبكر ليس شريكًا في الربح، بل يستحق أجر المثل، والربح كله لزيد، وما أُنفق من المال بغير إذن فضمانه لازم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.