إطعام أحد شركاء المطعم أصدقاءه من الطعام المشترك
السؤال
كان زيد وعمر وبكر — ثلاثتهم — شركاء في مطعم، ويأتي معارف زيد إلى المطعم، فيُضطر إلى إطعامهم الشاي والطعام ونحوهما أحيانًا أو في أكثر الأوقات. ويخطر في قلب زيد أنه لمّا كان في المطعم عدة شركاء فلعل عمرًا وبكرًا يلتفتان إلى أن أصحاب زيد يشربون الشاي ونحوه. فقال زيد لعمر وبكر: وإن كان الإطعام والسقي لا يسوؤكما، لكن قلبي لا يطيب بذلك، فلنقرر فيما بيننا أن ننظر في تقدير الغلة لثلاث أو أربع سنين: كم الغلة الشهرية للمطعم؟ فلما حُسب كانت الغلة الشهرية ثلاثة آلاف روبية.
الجواب
معارف زيد يأكلون ويشربون الشاي والطعام المشترك بين الثلاثة، وزيد لا يأخذ منهم الثمن، وعمر وبكر أيضًا يتحمّلان ذلك لأجل علاقتهما بزيد، وهذا إحسان منهما إلى زيد. فإن أعطاهما زيد في مقابل هذا الإحسان شيئًا من المال من غير ضابطة (ألفًا أو أقل أو أكثر حسب ما يراه)، فلا بأس بذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.