الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تحميل الخسارة في الشركة على أحد الشريكين

السؤال

أعطى زيدٌ عمرًا مالًا وقال: نتّجر كلانا على الشركة، وما يكون من ربح فهو بيننا نصفين. وبعد مضيّ أيام قال زيد لعمرو: آخذ أنا جزءًا واحدًا من الربح، وخذ أنت ثلاثة أجزاء من الربح، ولكن بشرط أن ما يقع في التجارة من خسارة يكون عليك. فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب

إن كان المال من كليهما فهذه شركة، ولا يصح فيها تحميل الخسارة على أحد الشريكين وحده. وإن كان المال لزيد والعمل من عمرو فهذه مضاربة، ولا يصح تحميل الخسارة على المضارب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو