صلاة العصر بدأها في الوقت الكامل وأتمها في الناقص
السؤال
سبب وجوب الصلاة هو الجزء المتصل بالأداء، وبناءً على ذلك يقول علماء الحنفية: إن شرع رجل في صلاة العصر في الوقت المكروه ثم غربت الشمس في أثناء الصلاة صحت صلاته، لأنه أداها كما وجبت. والمطلوب الآن: إن شرع رجل في العصر في الوقت الكامل، ثم دخل الوقت الناقص بعد تحريمته والشمس لم تغرب بعد، فهل تصح صلاته هذه أم لا؟ ووجه الشبهة أنه لم يؤدها كما وجبت.
الجواب
صلاته هذه صحيحة، وشبهتكم وجوابها مذكوران في شرح منية المصلي (ص ٢٤٧): [ar]قَدْ يُقَالُ: فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ ثُمَّ اصْفَرَّتْ وَهُوَ فِي خِلَالِهَا أَنْ تَفْسُدَ لِعُرُوضِ النُّقْصَانِ عَلَى مَا وَجَبَ بِالسَّبَبِ الْكَامِلِ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.