صلاة العصر قبل المثلين
السؤال
غروب الشمس عندنا هذه الأيام في الساعة السادسة والنصف، فإذا كان أذان العصر في المسجد في الساعة الرابعة والنصف والجماعة في الساعة الخامسة إلا ربعًا، فهل يُعَدّ هذا الأذان وجماعة العصر كلاهما قبل الوقت على مقتضى الفقه الحنفي، فتجب إعادتهما، أم يُعَدّ الأذان وحده قبل الوقت؟ وهل تصح صلاة العصر أم لا؟
الجواب
إن أقيمت جماعة العصر على المثلين فلا إعادة لها بالاتفاق، وإن كان الأذان قبل ذلك بقليل فلا تلزم إعادة الجماعة لأجله. والجماعة التي تقام قبل المثلين بقليل وبعد المثل الواحد لا إعادة لها أيضًا على قول. وعلماء الحنفية لا يعيدون الصلاة التي صلوها في الحرمين الشريفين، وهي تقام قبل المثلين يقينًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.