الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صلاة العصر على المثل الواحد، والحلف بالطلاق على أداء الظهر

السؤال

صلى زيد العصر حين صار الظل مثلًا واحدًا سوى الفيء الأصلي، وزيد مقلد للإمام أبي حنيفة ﵀، فهل صحت صلاته أم تجب الإعادة؟ وإن صحت الصلاة فمعنى ذلك أنه وقت العصر وقد خرج وقت الظهر. فإذا قال عمر لامرأته: إن صليتُ ظهر اليوم أداءً فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم صلى الظهر بعد المثل الواحد قبل تمام المثلين، فما حكم امرأة عمر؟ أفيدونا مدللًا.

الجواب

لا تلزم الحنفيةَ إعادةُ هذه الصلاة على قول الصاحبين، والصلاة صحيحة. وقد قال الإمام الطحطاوي ﵀: [ar]وَبِقَوْلِهِمَا نَأْخُذُ[/ar] وعند الإمام الأعظم أبي حنيفة ﵀ يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثلين سوى الفيء الأصلي، وبهذا الاعتبار فظهر الشخص المذكور أداء، وعند الصاحبين يبقى إلى المثل الواحد، وبهذا الاعتبار فظهره هذا قضاء. وقد اختار القولين فقهاءُ مختلفون.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو