الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قصر الصلاة لموظف السكة الحديدية

السؤال

رجل اسمه زيد يعمل موظفًا في السكة الحديدية، وأحيانًا يقطع في الصباح مسافة ستين ميلًا وفي المساء مثلها، أي أنه يقطع في الصباح بالقطار بسبب وظيفته ستين ميلًا من محل إقامته، ثم يقطع المسافة نفسها في المساء ويرجع إلى محل إقامته. ويصلي زيد في الطريق قصرًا، أما في محل إقامته أي وطن الإقامة فيصلي تامة. فهل ينبغي لزيد أن يقصر في محل إقامته أي وطن الإقامة أم يتم، مع أنه لا يستطيع بسبب اضطرار الوظيفة أن يقيم في وطن الإقامة أكثر من يومين أو ثلاثة، وأحيانًا لا يستطيع أن يقيم فيه إلا اثنتي عشرة ساعة؟

الجواب

ما لم ينوِ زيد الإقامة في وطن الإقامة خمسة عشر يومًا على الأقل فليستمر في صلاة القصر في الصورة المسؤول عنها. ولما كان زيد موظفًا فإنما تعتبر نيته إذا كان له قانونًا حق المكث خمسة عشر يومًا، وإلا فالمعتبر نية رئيسه. وما صلاه حتى الآن في هذه الحال من الصلوات تامة: فإن كان قعد فيها القعدة الأولى فقد صحت تلك الصلوات مع الكراهة، وإن لم يقعد القعدة الأولى فإعادتها لازمة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو