الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ما الحكم إذا أتمّ الإمام المسافر؟

السؤال

قدم مولانا آزاد، خليفة الشيخ الرائپوري ﵀، فصلّى الظهر تامّةً خطأً، مع أنه كان يقصر الصلاة، فهل تصحّ الصلاة الآن أم لا؟ وقد أعلن بعد ذلك أيضًا.

الجواب

إن قعد على رأس الركعتين ثم قام ناسيًا وأتمّ أربع ركعات فقد أُدِّي الفرض، فرضُ الإمام وفرضُ المقتدين المسافرين، لكن تلزم الإعادة في الوقت، ولا تلزم بعد خروجه. وأما المقتدون المقيمون فلم تصحّ صلاتهم، فتلزمهم الإعادة على كلّ حال، بقي الوقت أو خرج. وإن لم يقعد على رأس الركعتين فلم يُؤدَّ الفرض، لا فرض الإمام ولا فرض المقتدين، ويلزم أداء الصلاة مرّةً أخرى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو