إتمام الإمام المسافر
السؤال
ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في هذه المسألة: رجلٌ في حال السفر صلّى صلاته أربع ركعاتٍ بدل ركعتين، عمدًا أو سهوًا، منفردًا كان أو إمامًا، فما حكم الشرع في المسألة المذكورة في الصورتين؟ وهل أدّى صلاته في حال انفراده؟ نرجو أن تكتبوا في هذه الصورة مع الاحتمالات وما لها من حكمٍ مفصّلًا مشروحًا بالأدلّة الواضحة، ولكم الشكر. بيّنوا تُؤجَروا.
الجواب
لا يجوز الإتمام للمسافر الشرعي، بل يلزمه أن يصلّي الرباعية ركعتين: [ar]صَلَّى (الْمُسَافِرُ) الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ رَكْعَتَيْنِ وُجُوبًا[/ar] (الدر المختار ١/١٠٧). فإن أتمّ المسافر وقد قعد القعدة الأولى فقد أدّى فرضه، لكن ذلك مكروه وتجب سجدة السهو، وإن فعل ذلك عمدًا فإنه يأثم وتجب الإعادة: [ar]فَلَوْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ إِنْ قَعَدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى تَمَّ فَرْضُهُ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.