الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إتمام المسافر

السؤال

سافر زيدٌ من ديوبند سفرًا شرعيًّا، فقصر هناك، ولم يكتفِ بذلك بل صلّى بالناس إمامًا أيضًا، لكنه لم يكن يخطر بباله أنه مسافر. فما حكم إمامته وصلاته هو أربع ركعات؟ وهل صحّت صلاة أولئك الناس أم لا؟ ولم يكن يعلم أيضًا هل يُطلق السفر على الذهاب إلى ذلك الموضع أم لا، وهل يلزم أن يكون السفر بنيّة القصر أو عدمه أم لا؟ نرجو إلقاء الضوء على مسألة النيّة.

الجواب

إذا خرج الإنسان قاصدًا مسافة السفر الشرعي وجب عليه القصر، سواء صلّى منفردًا أو صلّى بالناس إمامًا، ولا يُؤذن له في الإتمام. فإن غاب عنه خاطر السفر، أو أتمّ لجهله بالمسألة، وقد قعد على رأس الركعتين، فقد صحّت الصلاة: ركعتان فرض وركعتان نفل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو