راتب الإمام وطعامه من الكسب الحرام
السؤال
بكر يؤمّ الناس في أحد المساجد، وله راتب معيَّن، والراتب الذي يعطيه متولّو المسجد لبكر يُدفع من التبرعات ونحوها التي يجمعونها، ويُؤخذ في هذه التبرعات من آكل الربا ومن آكل الرشوة أيضًا. فما حكم جمع التبرعات من مثل هؤلاء ثم إعطاء الإمام الراتب منها؟ وإذا كان لا بد في الإمامة من مزيد مراعاة التقوى، فهل يجوز للإمام أن يأخذ الراتب أم لا؟ وفي هذا الزمان يحصل هذا في أكثر الأحوال. وكذلك مسألة مدرّس المدرسة، فاكتبوا عنها أيضًا.
الجواب
إذا كان معلومًا على وجه التعيين أن شخصًا يعطي الإمام أو المدرّس من كسب الرشوة أو الربا، سواء أكان ذلك في صورة نقود أم في صورة طعام، فأخذه حرام. وإن كان دخل أحدٍ من النوعين حلالًا وحرامًا، ولكن الحلال أكثر والحرام أقل، فأعطى الإمامَ أو المدرّسَ طعامًا أو نقدًا من هذا الدخل المختلط، فأخذه جائز. وإن كان الحرام أكثر والحلال أقل فلا يجوز الأخذ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.