راتب الإمام من غلة الأرض الموقوفة
السؤال
راتب أحد الأئمة قليل، والمتولّون يخونون في الأوقاف. وقد وقف رجل أرضًا للمسجد، وهو يزرعها بنفسه ويعطي غلتها للمسجد. فإن أعطى هذا الرجل الإمامَ شيئًا من الحبوب من أرضه دون علم المتولي، فهل له أن يعطيه، وهل للإمام أن يأخذه؟
الجواب
إن كان المتولي لا يعطي الإمام راتبه، فله الحق أن يستوفي قدر راتبه من غلة أرض المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.