يصحّ الاتفاق مع الإمام على عدم خصم الراتب مقابل الغياب
السؤال
يُدفع إلى الإمام عوضُ إمامته من صندوق المسجد، لكن الإمام لا يحضر في كل شهر في نحو ربع الأوقات، فلمّا اعترض المقتدون أقنعهم المسؤول بشيء من الإقناع وقرّر أنه إن لم يحضر في الشهر عشرين وقتًا أو أقلّ فلا يُخصم شيء من راتبه الكامل الذي يُدفع من صندوق المسجد، وإن زاد غيابه على عشرين وقتًا خُصم. فهل هذا الاتفاق جائز؟
الجواب
هذه المعاملة أيضًا صحيحة، فليرضَ بها المقتدون عادّين إياها غنيمة، وليطلبوا من المسؤول المحترم أن يرتّب ما يُعرف به غيابه معرفةً صحيحة، فإن لموظفي المدارس سجلَّ حضور يحصل به العلم الصحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.