الصلاة خلف الإمام الذي يتقاضى راتبًا
السؤال
زيد فرد من أفراد القوم، وهو أهل للإمامة، لكنه يأكل مضطرًّا من مال الصدقات الواجبة. فما حكم الصلاة خلفه والحال هذه؟
الجواب
إن كان لا يأخذ هذه الأشياء عوضًا عن الإمامة فإمامته صحيحة، ولا يجوز أخذ الفطرة وثمن جلود الأضاحي ولا إعطاؤها عوضًا عن الإمامة أو عن أي عمل آخر. وإن لم يُذكر العوض باللسان، ولكن كان الحال أنه إذا لم يُعطَ هذه الأشياء غضب، وطالب بها معتبرًا إياها حقًّا له، وكان مستعدًّا لترك الإمامة إن لم تُعطَ له، فهذه أيضًا صورة من صور المعاوضة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.