إمامة المعذور
السؤال
ما حكم إمامة المعذور؟ مكتوب في «الجوهرة السماوية» (بہشتی گوہر) أنّ من به ريحٌ أو سلسُ البول ونحوُ ذلك لا يجوز الاقتداء به إذا كان في المقتدين طاهر، وإن لم يكن فيهم طاهرٌ جاز الاقتداء به. وكذلك رجلٌ به مرضٌ إذا أحسّ به أعلن ذلك فتُعاد الصلاة، فإن لم يُحسّ به في وقتٍ ما ووقع الحدث فما الحكم؟
الجواب
اقتداءُ الطاهر بالمعذور لا يجوز بحالٍ. نعم، يجوز اقتداء المعذور بالطاهر، ويجوز اقتداء معذورٍ بمعذورٍ آخر بشرط أن يكونا مبتلَيَين بعذرٍ واحد، فإن اختلف ما بهما لم يجز. وعبارة «الجوهرة السماوية» هي هذه: «اقتداء الطاهر بالمعذور ــ كمن به سلس البول ونحوه ــ غير صحيح». أمّا قيد «إذا كان في المقتدين طاهر» فليس في «الجوهرة السماوية».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.