هل يلزم الإمامَ كنسُ المسجد أو ملءُ الحمّام بالماء؟
السؤال
ما حكم إلحاح المقتدين على الإمام بأن يكنس أو يملأ الحمّام (موضع الوضوء والغسل) بالماء؟
الجواب
إن كان الجميع قد شرطوا على الإمام عند تعيينه الكنسَ وملءَ الحمّام بالماء، كان ذلك لازمًا على الإمام كالإمامة. وإن كان التعيين للإمامة فحسب، فليس ذلك لازمًا عليه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.