الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إمامة الأعمى المعذور

السؤال

زيدٌ به مرض خروج الريح فلا يثبت وضوؤه، وهو يؤمّ الناس في مسجد، وهو حافظٌ للقرآن غير أنه أعمى، وليس له مورد رزقٍ غير الإمامة، وقد تعالج من هذا المرض فلم يَبرأ. فما حكم إمامته؟

الجواب

إن كان هذا الرجل معذورًا فإمامته غير جائزة، وإن لم يكن معذورًا فإمامته جائزة بشرط أن يهتمّ بالطهارة ويتوقّى النجاسة، وألّا يوجد من هو أليق منه بالإمامة، وإلّا فإمامته مكروهة. [ar]وَكُرِهَ إِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالْأَعْمَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو