هل لا تصح الصلاة خلف من هو من غير الطوائف الأربع؟
السؤال
إن الفتوى التي أصدرها مولانا التهانوي ﵀ في وقت من الأوقات بأن الصلاة لا تصح خلف أحد من غير الطوائف (القوم) الأربع، هي عند رجل. فهل حقًّا لا تصح الصلاة؟ وإن كانت لا تصح فبيّنوا ذلك بالتفصيل. ويقول هذا الرجل نفسه: إن امتهن المرء حرفة البهنغي (الكنّاس) بدل الإمامة فذلك خير من الإمامة. فهل هو فاسق؟ وإن كان فاسقًا فمن أي درجة؟ بيّنوا بالتفصيل. ثم إن هذا الرجل نفسه يصلّي قبل الجماعة أو بعدها وينصرف حين تُقام الصلاة، ولا يرعى للجماعة أي حرمة، فمن أي درجة يكون فسقه؟
الجواب
من توفرت فيه صفات الإمامة فإمامته صحيحة من أي طائفة كان. وليس لحضرة مولانا التهانوي ﵀ فتوى بأن الصلاة لا تصح خلف أحد من غير الطوائف الأربع. وترك الجماعة لمجرد الانتماء إلى طائفة مع وجود صفات الإمامة حرمان عظيم جدًّا. ومن كان يفعل ذلك دائمًا فشهادته غير مقبولة، وهو آثم تلزمه التوبة، فلا يترك الجماعة. وقد جُعل ترك الجماعة في بعض الأحاديث علامةً على النفاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.