إمامة المعذور
السؤال
أنا مبتلًى منذ مدّة طويلة بمرضٍ هو كثرة خروج الريح، فالريح تخرج كلّ دقيقتين أو ثلاث. فهل يجوز لي أن أصلّي صلاة الإشراق وأتلو القرآن الكريم بوضوء الفجر؟ أي أن أحبس الريح وأبقى على وضوء. ب) القرية التي أسكن فيها أهلها قليلو التعلّم، وأكثرهم يخطئون في القراءة في الصلاة، وتبقى أعضاء الوضوء عندهم جافّة ولا يبالون بذلك. فهل تصحّ صلاتي خلف مثل هؤلاء أم لا؟ وإن لم تصحّ فهل يجوز لي أن أؤمّ الصلوات الخمس أم لا؟ أي أن أحبس الريح قسرًا ما دمت أؤمّ. وإن لم يجز فهل أصلّي حينئذ [منفردًا]؟
الجواب
من كان معذورًا شرعًا فالوضوء لازمٌ له لصلاة كلّ وقت، ثم لا يبقى وضوؤه بانتهاء الوقت. فوضوء الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ويحتاج للإشراق إلى وضوءٍ مستقلّ، ثم يُباح له بهذا الوضوء النوافل والتلاوة، حتى إنه لا يحتاج إلى وضوءٍ جديد للظهر أيضًا، إلّا أن يطرأ عليه حدثٌ آخر غير هذا العذر. ب)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.