الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفحص الطبي من طبيب مسلم لمؤسسة التأمين

السؤال

السؤال: هل يجوز لطبيب مسلم أن يُعيَّن من قِبل مؤسسة التأمين على الحياة ليفحص صحة الذين يُراد التأمين لهم؟ وتدفع المؤسسة للطبيب أجرة عن كل فحص، ولا شأن للطبيب بشيء قبل الفحص ولا بعده، وإنما يصدّق أو يشخّص الأمور التي يصرّح بها طالب التأمين عن صحته في طلبه. ومؤسسة التأمين في الهند هيئة تديرها الحكومة، والحكومة في الهند ديمقراطية. فهل يجوز للطبيب أن يستعمل الدخل الحاصل على الوجه المذكور في حاجته أم لا؟ وإن لم يجز ففي أي مصرف ينبغي صرفه؟

الجواب

التأمين على الحياة غير جائز، وأما الأجرة التي يأخذها الطبيب على الفحص فجائزة، وله أن ينفقها في كل حاجاته.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو