إخراج المال من عنده وإبقاء مال الربا لنفسه
السؤال
السؤال: من عادتي أنه كلما قُيّدت فوائد ربوية في دفتر التوفير أفرزتُ مبلغ الربا، فيبقى في الدفتر المبلغ الأصلي، لكن صدري غير منشرح في هذه المسألة، وعندي شبهة مبناها أن المبيع في البيع والشراء يتعين، والثمن أي النقود لا يتعين، هكذا قرأت على ما أظن. ونظيره أن روبيات الزكاة تُرسل إلى المدارس الإسلامية بالحوالة البريدية، فتبقى تلك الروبيات في مكتب البريد المحلي، وإنما يذهب نموذج الحوالة فقط، فيدفع مكتب البريد هناك المبلغ من عنده، فلم يصل مال الزكاة نفسه.
الجواب
إن حاصل النظائر التي قدّمتموها هو ما تفهمونه، لكن المال الذي يُعطى باسم الربا ـ سواء كان ملكًا لمعطيه أم لا ـ يُطلق عليه اسم الربا في الظاهر، وقد ورد فيه الوعيد باللعنة. فيكون الحاصل حينئذ أنه تصدّق بالمال الحلال من عنده، وأما المال الذي أخذه من البريد أو البنك باسم الربا، وهو حرام في نظر الشريعة وموجب للعنة، فيأكله هو بنفسه. وهذا ما يتجنبه القلب السليم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.