التأمين على النفس
السؤال
السؤال: هل التأمين على الحياة جائز شرعًا أم لا؟ قد أُنشئت في الهند اليوم شركات كثيرة للتأمين على الحياة، وقاعدتها أن من أراد التأمين لزمه أن يؤمّن إلى مدة معينة، وأن يدفع إلى الشركة كل ستة أشهر مبلغًا مقررًا، فمثلًا أنا أمّنت على حياتي في سن ٢٥ سنة لمدة ٢٥ سنة بمبلغ نصف سنوي قدره إحدى وعشرون روبية ٧/ (؟)، والآن عليّ أن أدفع للشركة كل ستة أشهر ٢٣. وإن لم يدفع إلى شهر بعد الموعد أجبرته الشركة، وإن لم أدفع وقع اليأس من المبلغ.
الجواب
العقد في الصورة المسؤول عنها فاسد وغير جائز، لأن الشركة تدفع أكثر مما دفعه المؤمِّن إليها من المال، فتلك الزيادة إما أن تكون في مقابلة نفس المؤمِّن أو في مقابلة المال. ففي الصورة الأولى تلك الزيادة غير جائزة، لأن النفس ليست متقوّمة شرعًا، وفي الصورة الثانية غير جائزة أيضًا، لأنها ربا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.